الشيخ علي المروجي القزويني

59

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

والسنة ككثير من أحكام المعاملات ، بل العبادات التي لم ترد فيها الآيات مجملة ( 1 ) أو مطلقة ( 2 ) من الكتاب . إذ « 3 » لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة ، أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف